============================================================
وبقوله عليه السلام : " كل المسلم على المسلم حرام" . (1) ثم جاء الحديث المذكور ، وجب به الولاء لمن أعتق ، وبقي من لم يعتق على ما كان عليه مذ خلق ، من أن لا ولاء لآخر عليه ، الا من أوجب عليه الإجماع المنقول المتيقن الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولاء ، مثل من تناسل من المعتق من أصلاب ابنائه الذكور ، من كل من يرجع اليه نسبه ، ممن حمل به بعد الولاء المنعقد على الذي ينسب إليه ، كأسامة بن زيد وغيره ، ولولا قوله عليه السلام : "إنما الولاء لمن أعتق" " ما وجب للمعتق ولاء على المعتق" .(2) (1) الحديث رواه أبو داود في كتاب الأدب في الغيبة برقم (4882) وابن ماجه في كتاب الفتن برقم (3933) ومسلم في كتاب البر والصله برقم (2564) . .
(2) الإحكام في أصول لأحكام : (989/7) وقد ذكر أمثلة كثيرة لذك 177 أثرالاختلاف في القواعد الاصولية12
Page 177