176

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

طائفة قالت : اذا وردنص من الله تعالى ، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم ، معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما ، فانها عدا تلك الصفة ، وما عدا ذلك الزمان ، وما عدا ذلك العدد ، فواجب أن يحكم فيه بخلاف الحكم في هذا المنصوص ، وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة ، دليل على أن ما عداها مخالف لها .

و قالت طائفة آخرى - وهم جمهور أصحابنا الظاهريين ، وطوائف من اشافعيين ، منهم أبو العباس بن سريج ، وطوائف من المالكيين - إن الخطاب اذا ورد كما ذكرنا ، لم يدل على أن ما عداه بخلافه ، بل كان موقوفا على دليل قال أبو محمد : هذا القول هو الذي لا يجوز غيره ، وتمام ذلك في قول اصحابنا الظاهريين : إن كل خطاب وكل قضية فانما تعطيك ما فيها ، ولا تعطيك حكما في غيرها ، لا أن ما عداها موافق لها ، ولا أنه مخالف لها ، لكن كل ما عداها موقوف على دليله ."(1) هذا ولا بد من القول هنا : إن الظاهرية - وان كانوا يلتقون مع الجمهور القائلين بالمفهوم في كثير من الأحكام - فمأخذهم في ذلك غير طريق المفهوم كالبراءة الأصلية ، أو دليل آخر.

لنذكر لذلك مثالا : قال ابن حزم : ل وقالوا : إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الولاء لمن أعتق" (2) دليل على أن لا ولاء لمن لم يعتق : قال أبو محمد : وليس كما ظنوا ، ولكن لما كان الأصل أن لا ولاء لأحد على أحد ، بقوله تعالى : "يا بني آدم ، " وبقوله تعالى : " إنما المؤمنون اخوة" (3) (1) الاحكام في أصول الأحكام : (886/7) مطبعة الامام (2) الحديث رواه البخاري في المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب (3) الحجرات :10

Page 176