186

Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylā

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

حيدر آباد

﵁: لم وقد قال الله ﷿ في كتابه: ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾؟ وبلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه جعل للمطلقة ثثا السكنى والنفقة.
قال: وإذا آلى الرجل من امرأته فحلف لا يقربها شهرًا أو شهرين أو ثلاثا، لم يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق، لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر. حدثنا بذلك سعيد بن أبي عروبة عن عامر

1 / 196