185Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylāاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbū Yūsuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPublisherلجنة إحياء المعارف النعمانيةEditionالأولىPublication Year1357 AHPublisher Locationحيدر آبادGenresLawḤanbalī Lawقال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك: لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها، وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لها السكنى وليس لها النفقة. وقال أبو حنيفة1 / 195CopyShareAsk AI