Ijtihad Min Talkhis

Al-Juwayni d. 478 AH
31

Ijtihad Min Talkhis

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Investigator

د. عبد الحميد أبو زنيد

Publisher

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨

Publisher Location

بيروت

تستقل دون ذَلِك الاصل وَذَلِكَ انهم سألونا اسئلة فِي تمسكنا فِي ان الصَّحَابَة لم يؤثم بَعضهم بَعْضًا وَنحن نذكرها ونتفصى عَنْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى على انا لَا نحتاج الى هَذَا الاصل فِي عقد الدّلَالَة وَفِيمَا عداهُ غنية وَلَكِن لَا يتَوَجَّه عَلَيْهِ شَيْء من اسئلة الْخصم فمما سَأَلُوهُ ان قَالُوا بِمَ تنكرون على من يزْعم ان بَعضهم كَانَ يؤثم بَعْضًا فَلم ادعيتم الاجماع فِي ذَلِك وَمَا دليلكم عَلَيْهِ وَالْجَوَاب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن احدهما ان نعلم قطعا ان ائمة الصَّحَابَة كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمسَائِل ثمَّ يعظم بَعضهم بَعْضًا وَلَا يستجيز اطلاق اللِّسَان فِي اصحابه بل تَنْزِيه عَن كل شين على انهم كَانُوا لَا يعصون على مَا لَا يجوز الاعصاء عَلَيْهِ كَيفَ وَقد كَانُوا يوجبون على كل مُجْتَهد ان يُؤْخَذ بِمُوجب اجْتِهَاده وَهَذَا ثَابت قطعا فِي مذاهبهم ومذاهب اهل عصرنا فانى يَسْتَقِيم مَعَ ذَلِك الحكم بالتأثيم ثمَّ نقُول ان بعد عَلَيْكُم امْر الصَّحَابَة فاجماع اهل الْعَصْر يغنيكم فان احدا مِنْهُم لَا يؤثم الْعلمَاء فِي المجتهدات بل يسوغ لكل مُجْتَهد ان يتبع اجْتِهَاده بعد ان لَا يألوا جهدا

1 / 53