Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
33

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Publisher

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

القول الثاني: قَال أبو حنيفة يجب في هذه الأرض الخراج فقط. القول الثالث: قَال أبو يوسف يجب في هذه الأرض مضاعفة العشر. القول الرابع: قَال محمد بن الحسن يجب في هذه الأرض الزكاة فقط١. والصحيح والله أعلم هو القول الأول فلا زكاة في هذه الأرض لأن الزكاة لا تجب على أهل الذمة ولا خراج على هذه لأن الأرض ليست خراجية والخراج واجب على الأرض الخراجية فقط دون غيرها. *المسألة السابعة: هل تسقط الزكاة بالموت أم لا؟ إذا وجبت الزكاة وقبل أدائها مات صاحب المال فما الحكم؟ أربعة أقوال للفقهاء في ذلك. القول الأول: لا تسقط الزكاة بالموت مطلقًا فتجب الزكاة في هذا المال وتؤخذ من رأس المال أوصى بذلك أو لم يوص وهذا مذهب أكثر أهل العلم. القول الثاني: لا تسقط بالموت ولكن ليس ذلك على الاطلاق وإنما نخرج الزكاة من الثلث قَال به بعض التابعين كالليث والأوزاعي. القول الثالث: تسقط الزكاة بالموت ولا يلزم الورثة إخراج الزكاة إلا إذا أوصى بها، نخرجها من الثلث وهو قول الحنفية. القول الرابع: بالتفصيل لا تسقط الزكاة بالموت إذا كانت زكاة حاضرة لهذه السنة وتسقط بالموت إذا كانت زكاة ماضية وهو قول المالكية ٢. أدلة الجمهور:

١ انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٨ والمجموع للنووي ٥/٥٦٠ والمغني لابن قدامة ٤/٢٠٢. ٢ انظر: بدائع الصنائع ٢/٩٢٣، ٩٢٤ وبداية المجتهد ١/٢٤٩ والمجموع للنووي ٥/٣٦٣ والمغني لابن قدامة ٤/١٤٥ والإفصاح ١/٢١٢.

1 / 285