Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
32

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Publisher

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

٤- دعوى الإجماع حيث لم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه جمع في أرض واحدة بين العشر والخراج فهذا دليل وجوب الخراج فقط. وقد أجاب الجمهور عن هذه الدعوى: أن هذه الدعوى غير صحيحة فهي دعوى منتقضة بفعل عمر بن عبد العزيز قَال يحيى بن آدم: وسألت شريكًا عن المسلم يكون له أرض خراج فيؤدي خراجها أعليه أن يزكي ما حصل له من الثمرة بعد الخراج، قَال نعم إذا بلغ خمسة أوسق. ثم قَال حدثني عمرو بن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنه قَال ذلك أو أمر به قَال شريك لعل عمر لا يكون قَال ذلك حتى سأل عنه أو بلغه فيه، فإنه كان ممن يقتدى به ١. الترجيح في المسألة: تبين لنا مما سبق رجحان مذهب جمهور العلماء في إمكان اجتماع العشر والخراج حتى لا تسقط الزكاة عن الأرض العشرية في البلاد الإسلامية يقول أحد علماء الأزهر: ومن العجيب أن كثيرًا من المسلمين في مصر الآن لا يخرجون زكاة زرعهم استنادًا إلى مذهب أبي حنيفة في أن أرض الخراج لا عشر عليها٢. والله المستعان. *المسألة السادسة: إذا ملك الذمي أرضًا عشرية فما الحكم؟ محل خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال: القول الأول: لا يجب في هذه الأرض شيء لا عشر ولا خراج وهذا مذهب أكثر أهل العلم.

١ انظر: كتاب الخراج تأليف يحيى بن آدم القرشي ص١٥٥، ١٥٦ رقم ٦٠٣. ٢ انظر: حاشية كتاب الأموال ص٩٥.

1 / 284