Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
28

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Publisher

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

أهل الذمة وأهل الذمة ليس عليهم زكاة. ٢- لو كان صحيحًا لصرفت الأرض المستأجرة مصارف الفيء ولم يقل أحد من العلماء إن الأرض المستأجرة تصرف مصارف الفيء وإنما تصرف مصارف الزكاة. ٣- لو كان صحيحًا لوجبت في هذه الأرض المستأجرة الزكاة ولو لم تزرع كالخراج لأن الخراج أجرة يفرضها الحاكم على الأرض زرعت أو لم تزرع١. *المسالة الخامسة: هل يجتمع العشر والخراج؟ لا خلاف بين أهل العلم بأن المسلم إذا ملك أرضًا عشرية تجب فيها الزكاة وكذا إذا ملك الذمي أرضًا خراجية يجب فيها الخراج. وإنما الخلاف، المسلم إذا ملك أرضًا خراجية والذمي إذا ملك أرضًا عشرية. وتكون الأرض خراجية في صورتين: أحدهما: أن يفتح الإمام بلدة قهرًا ويقسمها بين الغانمين ثم يعوضهم عنها ثم يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجًا كما فعل عمر ﵁ بسواد العراق. الثانية: أن يفتح بلدة صلحًا على أن الأرض للمسلمين ويسكنها الكفار بخراج معلوم٢. فهل يجتمع العشر والخراج إذا انتقلت الأرض الخراجية إلى ملك المسلم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يجب في هذه الأرض العشر والخراج.

١ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٢٠١. ٢ انظر: المجموع للنووي ٥/٤٣٦، ٥٣٧.

1 / 280