Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
17

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Publisher

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة السادسة والثلاثون

Publication Year

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genres

الحكيم وهو سد حاجة الفقراء والمحتاجين وهذه العلة يشترك فيها البالغ وغير البالغ والعاقل وغير العاقل فلا فرق بين الأموال من حيث وجوب الزكاة. وقد أجاب الجمهور عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي: أولًا: أجابوا عن وجه الدلالة من الآية بجوابين: ١- ليست العلة من الزكاة التطهير فقط، وإنما هناك علل وحكم أخرى من أجلها: سد حاجة الفقراء وهذه لا فرق فيها بين مال الصغير والكبير فهما على حد سواء. ٢- ليس التطهير خاص بإزالة الذنوب وإنما يشتمل على أمور أخرى كتربية النفس على الفضائل والخلق الحسن وتعويدها على البذل والسخاء والإنفاق وغير ذلك. ثانيا: وأما قوله ﷺ في الحديث “رفع القلم عن ثلاثة “ المراد رفع الإثم والوجوب ونحن نقول لا إثم عليهما ولا تجب الزكاة عليهما بل تجب في مالهما ويطالب بإخراجها وليهما كما يجب في مالهما قيمة ما أتلفاه ويجب على الولي دفعها١. ثالثا: وقياس الزكاة على العبادات الأخرى قياس مع الفارق فتلك عبادات بدنية تحتاج إلى جهد ومشقة والزكاة من العبادات المالية التي لا تحتاج إلى جهد ومشقة فلا فرق فيها بين الصغير والكبير. رابعا: أن نية الصبي والمجنون لا تتحقق في الزكاة فنيتهما ضعيفة والزكاة من الحقوق المالية فأشبه نفقة الأقارب والزوجات وأرش الجنايات وقيم المتلفات والولي يقوم مقامهما في ذلك٢.

١ انظر: المجموع للنووي ٥/٣٣٠. ٢ انظر: المغني لابن قدامة ٤/٧٠، ٧١ والحاوي ٣/١٥٣.

1 / 269