237

Ihtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Genres

وأما السنة أيضا بواسطة المبلغ وهو الرسول، وكذلك القرآن بواسطته عليه وعلى آله الصلاة والسلام ولا إلى الثاني؛ لأنه لا يجدي نفعا ولا إلى الثالث؛ لأن القياس بواسطة أيضا فما باله خصه بالذكر دون الاجماع؛ لأنا نقول: هذا مع كونه نزاعا في السند غير صحيح لشيء آخر وهو..... الشيء الثالث من الترديد المذكور ونقول: أن القياس وإن كان بواسطة إا أنه قد يكون مستندا للاجماع فاستحق الذكر دونه كل ... والسنة، وعلى القياس من كما تقرر به محلع مظهر لا مثبت، ولما سند آخر وهو: أن الاجماع راجع إلى الكتاب والسنة أو لا يكون بلا سمتند كما تقرر، ومر ذكره آنفا فإذا كان مستنده حاصلا فبالضرورة أن الطالب للدليل إنما استند إلى ذلك الذي هو مستند الاجماع مع حصوله وظهوره عنده لا إلى الاجماع المستند إليه فإنه بمثابة العدول إلى التيمم عند وجود الماء، وهذا معنى ما اعتذر به السيد المحقق على بن محم الجرجاني في حاشيته على شرح العضد للمختصر الحاجبي حيث ترك العضد ذكر الاجماع في أول الشرح المذكور ولم يتعرض له كما تعرض لر الكتاب والسنة والقياس بقوله عند الكلام في ... الفقه.......بأدلة قلته من عمومات وعللل تفصيله.

Page 263