238

Ihtiras

الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول

Genres

قال السيد المذكور قوله: من عمومات وعلل بيان الأدلة يعني عمومات الكتاب والسنة واعلل القياسية لم قال: ولم يذكر الاجامع ...زز أو لأن له سندا من الثلاثة فهو راجع إليها، انتهى، فهذا العضد وهو من فحلوهم قد وقع له ما وقع للمؤلف مع امكان الاعتذار عنه بشهادة السيد المحقق، ولنا سند آخر وهو: أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بما ذكره في أول باب الشريعة أدلة الاحكام التي بلغت إلينا من الصحابة وهي التي كان يعملون بها في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن الاجماع ليس منها أما على هذب من يحيله ويمنعه فظاهر، وأما فلة قول من تبعه فلأنه مع قلته إنما يكون مستندا لمن بعدهم رضي الله عنهم إما هم فمستندهم الثلاثة لا غيرها أعني في الأحكام الشرعية، ولهذا قال ابن السبكي في جمع الجوامع تعريفا للاجماع مانصه: وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة نبيها حمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال بعد ذلك: وعلم عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الشارح المحلي: ووجهه أنه إن وافقهم -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم- فالحجة في قوله: وإلا فلا، انتهة وهو ظني مأخوذ من كلام أبي الحسين المعتمد فإنه قال فيه ما نصه: فأما اتفاقها -يعني الأمة- في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالمعتبر فيه بتوفيقه وإقراره بالنسخ يتوجه إلى ذلك، انتهى وهو غير عزيز في كتب الفريقين وحاصل الأمر أن المؤلف أراد أدلة الأحكام التي يشترك فيها الكل من الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، والاجماع ليس منها لعدم انعقاده في زمانه عليه وعلى آله الصلاة والسلام

Page 264