199Al-ightirāb fī aḥkām al-kilābالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924المسألة السادسة عشرةأنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلما، ولا ثمن له.المسألة السابعة عشرةأن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.Page 280CopyShareAsk AI