200Al-ightirāb fī aḥkām al-kilābالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHRegionsSyria•EmpiresOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea)المسألة الثامنة عشرةإذا باع كلبا وشاة أو غيرها مما يجوز بيعه فهل يبطل البيع كله أو يبطل في غيره؟فيه خلاف عندنا.المسألة التاسعة عشرةلا يجوز رهن الكلب عندنا؛ لأنه إنما يجوز رهن ما يجوز بيعه.Page 281CopyShareAsk AI