Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
كتاب الجعالة الجعالة من العقود الجائزة فيجوز أن يكون العمل والمدة مجهولين، وأما العوض فلابد أن يكون معلوما، والمجعول له بعد التلبس بالجعالة، مخير بين الاتمام والرجوع. ولا رجوع للجاعل بعد التلبس إلا أن يبذل أجرة ما عمل.
من جاء بضالة إنسان أو بآبق أو بلقطة من غير جعل ولم يشرط (1) فيه لم يستحق شيئا وجوبا، وإنما يعطى من جاء بعبد أو بعير إذا وجده خارج المصر أربعين درهما قيمتها أربعة (2) دنانير، وإن وجده في المصر فعشرة دراهم ندبا، ولا موظف فيما عدا ذلك بل بحسب العادة في مثله.
إذا قال: من جاء بعبدي الآبق فله دينار، فجاء به اثنان أو ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، بخلاف إن قال: من دخل داري فله دينار، لان لكل داخل من ذلك (3) إذنا، فإن شرط أجرة مجهولة لزم أجرة المثل.
إذا قال لكل واحد من ثلاثة نفر: إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة، فجاءوا به مجتمعين، كان لكل منهم ثلث العشرة، وإن شرط لأحدهم عشرا وللآخر
Page 329
Enter a page number between 1 - 499