Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
لم يكن [فيه] (1) ظلم أو غبن، فإن كان فيها ذلك وعلماه ورضيا به مضى القسمة، فإن لم يعلما ولا رضياه، بطلت ووجب فسخها.
إذا قسموا (2) دارا أو أرضا بشرط أن لا يكون لواحد منهم طريق إلى ذلك بطل الشرط، فإن جعلوا الطريق في نصيب أحدهم وللباقين المرور بالاقدام فيها بالتراضي صح.
إذا كان بين جماعة دور فقال بعضهم: أريد أن آخذ حقي في كل دار، وقال بعضهم: يجمع (3) لكل واحد حقه في مكان واحد، وكانت الدور معتدلة في بقاعها وأحوالها ورغبة الناس فيها، قسم لكل واحد حقه في مكان واحد، وإن كانت مختلفة اختلافا بينا قسمت لكل دار منها ناحية، وأخذ كل منهم حقه منها.
إذا كانوا شركاء في حوائط وأراضي في نواح متفرقة قريب بعضها من بعض، وأراد كل واحد منهم أخذ نصيبه في ناحية واحدة بقيمة عادلة جاز، وإن كان ذلك لا ينقسم على الأنصباء وفي قسمته ضرر على بعض الشركاء بحيث يخرج حقه بانفراده من الانتفاع به (4) وجب أن يجمع حصة كل واحد من ناحيته (5) بقيمة عادلة.
إذا كان بين قوم دار وهي غائبة عنهم قد عرفها جميعهم، جاز أن يقتسموها على الصفة التي عرفوها، ويصير لكل واحد منهم حقه بحسب ما عرفوها، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم دون بعض، لم يصح قسمتها إلا بعد أن يحضروها أو من
Page 304
Enter a page number between 1 - 499