275

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

صاحب البيت، وإن تنازعا في حيطان الغرفة، فالقول قول صاحبها والبينة (1) على صاحب البيت، فإن تنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، ولا بينة لأحدهما، حلف كل منهما على دعوى صاحبه، فإذا حلفا أقرع بينهما وحكم لمن خرج اسمه.

يجوز قسمة الحائط المشترك طولا وعرضا، وقسمة عرصته إذا انهدم، ويجبر الممتنع على ذلك.

من دخل أغصان شجرة جاره إلى داره، فله أن يطالبه بإزالة ذلك، لان هواء داره ملكه، على طريق التبع، فإن لم يزل فله أن يعطف الغصن، أو يقطعه ويرد عليه ما قطع.

زقاق (2) غير نافذ ليس فيه إلا داران لرجلين، وباب دار أحدهما قريب من أول الزقاق، فليس له أن يؤخر بابه من حيث هو، لأنه يزيد في حقه.

إذا أخرج من داره روشنا (3) إلى طريق المسلمين، فإن كان عاليا لا يضر به المارة، لم يقلع (4) وإن ضر وجب قلعه.

فصل كل ما يصح قسمته بلا ضرر لاحد الشركاء، يقسم بينهم إذا طلبوا القسمة أو بعضهم، ولا قسمة في ما لا يتجزأ على قدر أنصباء الشركاء.

دار بين شريكين فاقتسماها، وصار السفل لأحدهما والعلو لآخر، جاز إذا

Page 303