243

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

إذا وقع الفسخ (1) منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا، فإنه لا يصح فيه، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.

* * *

Page 268