242

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

الموجود، انتقص بحصته من الخسران. (1) إذا اشترى العامل جارية، فليس له ولا لرب المال وطؤها، كان في المال فضل أو لا (2) ولا تزويجها إلا إذا اتفقا على التزويج، ولا مكاتبتها إلا باتفاقهما معا، فإن عتق العبد وفي المال فضل، فولاؤه بينهما على ما شرطا في الربح، وإلا فلرب المال، وإن لم يشترطا عليه (3) الولاء، فولاؤه للامام إذا لم يتوال إلى أحد.

إذا قال لغيره: اغرس أرضي هذه كذا، على أن ما رزق الله من غرس فيها، كان بيننا نصفين، والأرض بيننا نصفين، لم يكن ذلك شركة، لان المالين لا يختلطان، ولا قراضا، لان من العامل العمل دون شئ من المال، فإذن الأرض تكون لمالكها والغرس للعامل، ولا يملك رب الأرض نصف الغراس، ولا العامل نصف الأرض، لان ذلك بيع معلوم بمجهول.

Page 267