Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
بألف، ولا بينة فالقول قول البائع، مع يمينه أنه ما باع الجارية، وقيل:
قول المشتري، مع يمينه أنه ما اشترى العبد. (1) الفصل السادس عشر: فيما يوزن أو يمسح إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم أو نصفها أو ربعها، لم يصح البيع، لأنه جزاف.
يجوز أن يستثنى مدا أو قفيزا من الصبرة إذا كانت معلومة المقدار، ويجوز بيع صبرة معلومة المقدار بمثلها، والسمن في الظرف مفتوح الرأس ينظر إليه المتبايعان يجوز بيعه، والنظر إليه كالنظر إلى ظاهر الصبرة، لتساوي أجزائه.
إذا باع ولم يذكر نقدا معينا، فله ما يجوز بين الناس في البلد من النقد، فإن اختلف النقد بطل البيع.
ما تختلف (2) قيمة أجزائه، كالأرض والدار والثوب، لا ينقسم الثمن على أجزائه.
إذا قال: بعتك نصيبا من هذه الدار، أو نصيبين منها بكذا، لم يجز، لأنه مجهول.
إذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها كذا ذراعا، فنقصت، فالمشتري مخير بين فسخ البيع وإجازته بجميع الثمن، وإن زادت فللبائع ذلك الخيار بعينه، وكذا في الثوب المنشور.
Page 235
Enter a page number between 1 - 499