211

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

إذا باع دارا وشرط سكناها لنفسه مدة معلومة، أو باع دابة وشرط ركوبها مدة معلومة، أو مسافة معلومة، صح.

إذا تلف المبيع أو الثمن المعين قبل القبض، بطل البيع.

إذا اشترى جارية بشرط ألا خسارة عليه (1) أو بشرط ألا يبيعها، أو لا يعتقها (2) حي أو لا يطأها، صح البيع، وبطل الشرط.

كل شرط (3) يوافق مقتضى العقد، أو يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين، كالأجل والخيار والرهن والضمان والشهادة، أو لا يتعلق به مصلحة العقد، لكنه بني على التغليب والسراية، كشرط العتق، فإنه جائز، وما لا يتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية، فهو باطل، إلا أنه لا يفسد العقد، إذ لا دليل عليه.

إذا اختلفا في الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه، إذا بقيت السلعة، وإن تلفت، فقول المشتري مع اليمين، وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البائع (4) مع يمينه، وكذا إذا اختلفا في أصل الاجل أو قدره.

إذا قال: بعتك بخمر، وقال المشتري (5) بل بعتني بذهب، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع، وكذا إذا قال البائع: تفرقنا عن فسخ، وقال المشتري: بل عن تراض، فالقول قول من يدعي الابرام.

إذا قال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري: بل بعتني هذه الجارية

Page 234