Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
وللمشتري الخيار بين الامساك بالحصة أو الرد، (1) لا خيار للبائع إذا أمسكه المشتري بكل الثمن.
إذا باع شيئا من غيره بثمن في الذمة، وقال كل واحد منهما: لا أسلم حتى تسلم، يجبر الحاكم البائع أولا على تسليم المبيع، ثم المشتري على تسليم الثمن، لان الثمن تابع للمبيع.
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه، لم يملكه المبتاع بالقبض، ولم ينفذ عتقه ولا بيعه ولا هبته ولا وقفه ويجب رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، وإن تلف في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. وإن كان المبيع جارية فوطأها فلا حد، لأنه اعتقد أنه ملكها، ويجب عليه المهر، إن كانت بكرا فعشر قيمتها، وإن كانت ثيبا فنصف العشر، فإن كان أحبلها، كان الولد حرا للشبهة، ولا ولاء لاحد عليه، ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا، وإن سقط ميتا فلا شئ عليه.
وإن ماتت الجارية من الولادة (2) لزمته قيمتها، وإن سلمت وجب ردها وما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ردها حاملا، وولدت في يد البائع، لزمه ما ينقص من قيمتها بالولادة، وإن ماتت لزمته قيمتها، لأنها تلفت بسبب من جهته، وإن ملكها بعد كانت أم ولده.
إذا اشترى عبدا بشرط أن يعتقه، صح البيع والشرط، ويجب الوفاء، فإن لم يف فالبائع بالخيار.
إذا باع شيئا بثمن موجل، وشرط أن يرهن عبدا بعينه، فامتنع المشتري من ذلك، فالبائع مخير بين فسخ البيع وإجازته من غير رهن.
Page 233
Enter a page number between 1 - 499