Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ويجوز قتال العدو بكل ما يرجى به الفتح من نار ومنجنيق وغيرهما وإن كان فيما بينهم مسلمون، إلا إلقاء السم في ديارهم فإنه لا يجوز، ولا يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة من الكفار [إلا أن يبدأوا فيها بالقتال.
وجميع من خالف الاسلام من الكفار] (1) يقتلون مقبلين [مدبرين] (2) ويقتل أسيرهم ويجهز (3) على جريحهم، وكذا حكم البغاة على الامام إن كان لهم فئة يرجعون إليها، وإن لم يكن لهم فئة لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم يقتل أسيرهم.
وأسراء من عدا ما ذكرناه من المحاربين على أخذ المال إن كانوا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا، وإن أخذوا مع القتل مالا صلبوا بعد القتل، وإن تفردوا بأخذ المال قطعوا من خلاف، وإن لم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض بالحبس أو النفي من مصر [إلى مصر]. (4) ومن لا كتاب له من الكفار فلا يكف عن قتاله إلا بالرجوع إلى الحق، وكذا حكم من أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين، ومن له كتاب - وهم اليهود والنصارى والمجوس - يكف عن قتالهم إذا بذلوا الجزية ودخلوا تحت شروطها. (5) ولا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان ولا من الصابئين، والجزية ما يودونه في كل سنة مما يضعه الامام على رؤوسهم أو على أرضهم، وليس لها قدر (6) معين بل ذلك راجع إلى ما يراه الامام، ولا يجوز أخذها إلا من الذكور البالغين الكاملي العقول.
Page 189
Enter a page number between 1 - 499