169

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحوول (1) الحول سقطت عنه بالاسلام، والجزية تصرف إلى أنصار الاسلام خاصة.

وشرائط الجزية: ألا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الاسلام، ولا يسبوا مسلما، ولا يعينوا على الاسلام، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك. (2) ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط، ومتى أخلوا بشئ منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين.

ويغنم من جميع من خالف الاسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين، ولا يغنم ممن أظهر الاسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط، من غير جهة غصب دون ما عداها.

وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس، ويأخذ المولود في دار الجهاد، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم، مثل ما يأخذ المقاتل، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر، وباقي أحكام الغنائم قد مر.

وإذا بيعت أرض الجزية (3) من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها.

ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتله ولم يجز للامام استبقاؤه، وإن أخذ بعد الفتح فالامام مخير بين المن عليه بالاطلاق أو المفاداة أو

Page 190