Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
مع البدنة الحج من قابل إن كان قبل الوقوف بالمزدلفة، وإن كان بعده فالبدنة لا غير، أو ينظر إلى غير أهله فيمني قادرا على البدنة، أو ينظر إلى أهله فيمني، أو يلاعبها كذلك، أو يعقد على امرأة لغيره ويدخل بها، أو يجادل ثلاثا كاذبا، أو يقبل امرأته عن شهوة، أو ينسى طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله يقضيه مع البدنة إن تمكن، أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا جاهلا بذلك، أو يجامع وهو في طواف الزيارة وعليه الإعادة، أو يجامع في طواف النساء ولم يجز نصفه (1) فإن جازه بنى عليه، أو ينذر الحج ماشيا ويركب (2) للعجز يقوم معها في المعابر، أو يجامع بين السعي يتممه معها (3) وإن جامع لظنه أنه تمم، تمم ولا شئ، وكل ما بلغ بدنة لا يجب فيه التضعيف وتكرار الوطء يوجب تكرار (4). الكفارة في مجلس واحد كان أم لا، كفر عن الأول أم لا.
ومنها: ما فيه بقرة وهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحشية أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع من شجرة الحرم ما لم يغرسه هو في ملكه (5) ولا نبت في داره (6). بعد بنائه لها (7) إن كانت كبيرة، أو لا يكون قادرا على البدنة الواجبة في الجماع قبل طواف الزيارة أو في الامناء من النظر إلى الأهل.
ومنها: ما فيه كبش [وهو أن يصيب أسدا إلا على سبيل الدفع عن النفس.
ومنها: ما فيه شاة] (8) وهو أن يصيب ظبيا أو أرنبا أو ثعلبا أو نحو ذلك في
Page 169
Enter a page number between 1 - 499