Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
الحل، أو يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرجه منه أو ينفره فيرجع (1) فإن لم يرجع فعليه لكل طائر شاة، أو يأكل جرادا كثيرا أو يصيبه متمكنا من أن لا يصيبه.
أو يذبح محل طائرا من الصيد في الحرم، أو يصيب حجلة أو حمامة (2) أو شيئا من بيضهما وقد تحرك فيه الفرخ فإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض، والنتاج هدي، أو يغلق محرم على حمام الحرم بابا فيهلك فلكل طير شاة، أو لا يقدر على بدل البدنة من البقرة في الموضعين، أو يجادل ثلاثا صادقا أو مرة كاذبا.
أو يقبل زوجته بلا شهوة، أو يقلم أظفار يديه أو رجليه أو الجميع في مجلس واحد، فإن قلم شيئا منها ناسيا فلا شئ عليه، أو يمس رأسه أو لحيته لا للطهارة فيسقط منه شعر كثير، أو يقلع شجرة صغيرة في الحرم بالصفة المذكورة، أو يفتي غيره بتقليم ظفر فأدمى إصبعه، أو يحلق رأسه لاذى، أو يظل على نفسه، أو يستعمل دهنا فيه طيب، أو يلبس أو يأكل ما لا يحل له، أو ينتف إبطيه جميعا، أو يقلع ضرسا له، أو يخرج من المشعر قبل طلوع الفجر.
أو يلبس قميصا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، فإن لبسها منفردا فعليه لكل واحد شاة وينزع الثوب من قبل رجليه، أو يحلق رأسه متعمدا قبل يوم النحر، أو ينسى (3). التقصير حتى يهل بالحج (4) أو يقبل زوجته قبل التقصير، أو يترك الحلق (5) والتقصير حتى يزور البيت، أو يهل عليه المحرم (6) ولم يكن
Page 170
Enter a page number between 1 - 499