Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولم يجددها عند دخول الشهر لسهو أو نوم أو إغماء صح صومه، ويجوز في نية القربة أن تكون متقدمة، والأفضل أن تكون مقارنة يأتي بها ليلة الشهر (1) من أولها إلى آخرها متى شاء، ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صوم الشهر كله، والأفضل أن يجددها كل ليلة، ومتى نوى بصوم شهر رمضان النذر أو القضاء أو نفلا لم يقع إلا عن رمضان.
إذا صام الشاك أول الشهر بنية النفل أجزأه، وأما بنية الفرض فلا، فإن لم ينو إلى قبيل الزوال لسهو أو فقد علم بدخول الشهر صح، وكذا في غير رمضان من الصوم المفروض، وإن (2) أخر النية إلى بعد الزوال في رمضان لعدم علمه بدخوله جددها وقضى إن كان أصبح بنية الافطار، وإن كان صائما بنية النفل يجزئه متى جددها، وإن أصبح بنية الافطار مع العلم بأنه من الشهر ثم جدد النية لم ينعقد وعليه القضاء.
ومن هو في سفر التقصير إذا صام بنية رمضان لم يجزه (3) وبنية التطوع يجزى، ومن نذر أياما فوافق شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن كليهما، وإن كان مسافرا وكان قد نذر أنه يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر وعليه القضاء لرمضان (4) وإن لم يكن قيد النذر لم يجز عن أحدهما لان ما عداه من واجب الصوم لا يصح في السفر، وما عدا ما ذكرناه من مفروض الصوم ومسنونه لا يجزى فيه نية القربة عن التعيين.
(5) ووقت النية في ذلك ليلة الصوم من أولها إلى طلوع الفجر الثاني لا تجزى
Page 136
Enter a page number between 1 - 499