Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ثم قامت البينة بأنه روي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله لا غير، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب الافطار.
ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ شهرا وليصمه (1) بنية القربة، فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه، وكذا إن كان بعده كان قضاء، وإن كان قبله فعليه القضاء.
الوقت الذي يجب فيه الامساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني، فإن طلع وفي فيه طعام أو شراب لفظه وتم صومه، فإن شك في الفجر فأكل (2) وبقي على شكه فلا شئ، فإن علم بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء.
ويجوز الجماع إلى أن يبقى إلى طلوع الفجر قدر إمكان الغسل، فإن جامع بعده فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع ظانا امتداد الوقت إلى الفجر فطلع وهو مجامع (3) امتنع واغتسل وقد صح صومه، وإن تحرك حركة تعين على الجماع لا على الامتناع فقد أفطر، وكذا إن غلب في ظنه أن الفجر قد قرب أو علم ذلك وأقدم على الجماع فطلع عليه مجامعا فعليه القضاء والكفارة، ووقت الافطار أول وقت المغرب وقد مر.
الفصل الرابع صوم شهر رمضان يكفي فيه نية القربة ولا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين، ونية القربة أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله تعالى ، ونية التعيين أن يعين أنه يصوم شهر رمضان والجمع بينهما أفضل، وإذا كان من نيته أنه (4) يصوم الشهر إذا حضر
Page 135
Enter a page number between 1 - 499