337

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

من يوم الغصب إلى يوم التلف. على اختلاف الروايتين (١).
والفرق: أنه في الأولى إنما ثبت في ذمته المثل، فاعتبرت قيمته يوم أخذ العوض عنه؛ لأنه لو وجد [لزمه] (٢) ابتياعه مهما (٣) كان (٤).
وفي الثانية، الواجب في ذمته القيمة لا غير، وقد استقر وقت التلف، فلا يعتبر بغير ذلك الوقت (٥).
فصل
٢٨٥ - إذا غصب صاعين عصيرًا قيمتهما دينارٌ، فغلاهما حتى بقي منهما صاعٌ قيمته دينارٌ فرده، لم يلزمه معه شيء آخر (٦).

= تقويمًا، وهو: كون الشيء ذا قيمة مالية.
انظر: المصباح المنير، ٢/ ٥٢٠، معجم لغة الفقهاء، ص، ٤٠٣،
واصطلاحًا: ما اختلفت آحاده، أو تفاوتت أجزاؤه، بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض، بلا فرق يعتد به، أو كان من المثليات المتساوية الآحاد، التي انعدم نظيرها في السوق.
انظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية، ص ١٢.
(١) تقدم توثقة هذه المسألة، وبيان أصح الروايتين في الفصل (٢٧٨).
(٢) من فروق السامري، ق، ٦٨/ ب، ومحله بياض في الأصل.
(٣) في الأصل "بمهما" ولعل الصواب ما أثبته؛ لأن "مهما" اسم شرط، والباء لا تدخل عليه.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٤٠٣، المغني، ٥/ ٢٨٠، الشرح الكبير، ٣/ ٢١٣، المبدع، ٥/ ١٨١.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٤٠٤، المغني، ٥/ ٢٧٩، الشرح الكبير، ٣/ ٢١٤.
(٦) في قول في المذهب، قال به القاضي، وابن عقيل، وقدَّمه في المغني، والشرح الكبير.
والقول الثاني: أنه يلزمه رده، ورد مثل نقصه، كالحكم في المسألة الثانية. وقدم القول بهذا في: الكافي، والفروع، والمبدع، وقال في الإنصاف: (ويغرم نقصه على المذهب، وبه قال الأصحاب) وكذا قاله أيضًا في كشاف القناع.
انظر: الكافي، ٢/ ٣٩١، المغني، ٥/ ٢٥١، الشرح الكبير، ٣/ ٢٠٢، الفروع، ٤/ ٥٠٩، المبدع، ٥/ ١٨٥، الإنصاف، ٦/ ٢٠١، كشاف القناع، ٤/ ١١٠.

1 / 348