146

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

بخلاف الصلاة والطواف، فإن من شرطهما الطهارة.
ولأن حدث الجنابة مع كونه أخف من حدث الحيض يمنعهما، فهو بطريق الأولى (١).
فَصل
٤٤ - لأقل الحيض حدُّ (٢).
ولا حدَّ لأقل النفاس (٣).
والفرق: أنه بالحيض تعلم براءة الرحم، فوجب تقدير أقله وأكثره، ليحكم بانقضاء العدة به.
بخلاف النفاس، فإنه قد ثبت وجوب الغسل، وبراءة الرحم بالولادة، لا بالنفاس، فلا حاجة إلى تقدير أقله (٤).

(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٠/ ب.
(٢) وهو يوم وليلة. انظر:
الهداية، ١/ ٢٣، الكافي، ١/ ٧٤، المحرر، ١/ ٢٤، الإقناع، ١/ ٦٥.
(٣) انظر: الكافي، ١/ ٨٥، المحرر، ١/ ٢٧، الفروع، ١/ ٢٨٢، الإقناع، ١/ ٧٢.
(٤) انظر: فروق السامرى، ق، ١١/ ب.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ١/ ٦٣.

1 / 157