145

Idah Dalail

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Investigator

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ولا يلزمها ذلك لغسل الجنابة (١).
والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (٢)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر.
خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة ﵂ أنها قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (٣) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (٤). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها.
بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (٥).
فَصل
٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (٦).
والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (٧)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.

(١) انظر المسألتين في:
مختصر الخرقي، ص، ١٩، الكافي، ١/ ٦٠، المحرر، ١/ ٢١، الإنصاف، ١/ ٢٥٦.
(٢) جاء في حاشية الأصل تعليقًا على هذه الكلمة ما نصه: (لعله: لهما).
(٣) الضُفُر: بضمتين، جمع ضفيرة، وهي: الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض، ويجمع أيضًا على: ضفائر، واشتقاقه من الضَّفْر، وهو: النسج.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٩٢، القاموس المحيط، ٢/ ٧٦.
(٤) في صحيحه، ١/ ١٧٨.
(٥) انظر: المغني، ١/ ٢٢٦، الشرح الكئير، ١/ ١٠٦، كشاف القناع، ١/ ١٥٤.
هذا، وللعلامة ابن القيم ﵀ كلام نفيس في ترجيح القول بوجوب نقض الشعر في الغسل من الحيض، كما هو مذهب الحنابلة خلافًا للجمهور.
انظره في: تهذيب السنن، ١/ ١٦٦ - ١٦٨.
(٦) انظر المسالتين في:
الهداية، ١/ ٢٤، الكافي، ١/ ٧٣، الفروع، ١/ ٢٦١، الروض المربع، ١/ ٣٥.
(٧) انظر: الكافي، ١/ ٧٣، الشرح الكبير، ١/ ١٥٧، المبدع، ١/ ٢٦٢.

1 / 156