[ 101] قوله: النساء دخلت الصغيرة إذ ليس المراد به المبالغة لكن ينبغي أن تكون التي تشتهي وهل كذلك الأمر لم أر فيه نصا والظاهر أنه كالمرأة والله أعلم، وظاهر كلامه أن النقض على اللامس دون اللمس خلافا لمالك ووفاقا للشافعي لكن الأظهر عند بعض أصحابنا أن الملموس كاللامس لاشتراكهما في اللذة الحاصلة من اللمس.
[102] رواه أحمد.
[103] قوله: وذوات المحارم الخ. قلت: لم يبين المصنف رحمه الله تعالى ما يجوز مسه من ذوات المحارم، والظاهر أنه الذي يجوز النظر إليه لما سيأتي، وأما الأجنبية فلا يجوز لمس شيء من بدنها حتى الوجه والكفين على ما يظهر إذ اللمس أبلغ في إثارة الشهوة والظاهر أن هذا محله إذا كان لغير ضرورة والله أعلم. وظاهره ولو لغير شهوة وهو الأصح من مذهب الشافعي، وكذا النظر فيما سيأتي ثم رأيت التصريح عن الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى بأن محل ذلك إذا كانت ممن توجد اللذة بمسها وهو كالنص فيما قلناه والله أعلم. وكذا فيه التصريح بتقييد ذلك بغير الضرورة وبغير المتبرجات والإماء إلا الفروج.
[104] قوله: فإن عارض الخ. فأطلق ولم يقيد فشمل الزوجة إذ ليست من ذوات المحارم وعليه مالك والشافعي.
[105] قوله: ويدل على ما قلنا أن اللمس الخ. لو استدل بهذا على أن حكم الملموس مخالف لحكم اللامس وبحديث عروة على ما هو بصدده لكان أظهر.
[106] رواه مسلم والترمذي وصححه.
[107] رواه أبو داود.
[108] سورة النور آية 30.
[109] قوله: فإن النظر بينهما مباح لعل المراد ليس حراما فلا ينافي أنه مكروه لما قيل إنه يورث التباغض بين الأزواج.
[110] قوله: كنظره إلى نفسه، نظر الشخص إلى عورة نفسه مباح، وقالت الشافعية حرام.
Page 176