173

Idah

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

[ 88] قوله: فمسه بكفه، قلت: هذا الحديث لمن اعتبر من أصحابنا المس بباطن الكف لاعتباره اللذة، لكن ينظر هل يفرق في أحواله فينقض إن قصد لذة وجدها أو لا أو وجدها وقصدها أم لا؟.

[89] رواه أحمد عن أبي هريرة. صححه الحاكم وابن حبان وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني. وروى أحمد وأبو زرعة عن أم حبيبة مثله.

[90] قوله: إلا الإحليل والدبر، قال الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى: وأظن العمل على هذا القول. قلت: لعل وجهه أن الأحاديث التي لم يذكر فيها الذكر أثبت من الذي ذكر فيها كما يعلم ذلك من كتب قومنا.

[91] قوله: وقال آخرون: ومس القضيب كله الخ. عليه الشافعي وكذلك حلقة دبر الآدمي عنده في الجديد قياسا على القبل لأنه في معناه كما أن الأمة في معنى العبد في قوله عليه الصلاة والسلام: ( من اعتق شخصا له في عبد قوم عليه ) (رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة وفي لفظه زيادة )، ولأن اسم الفرج في الحديث يشمله.

[92] قوله: لا يراعى فيه العمد والنسيان، أي لأنه من خطاب الوضع إذ هو من الأسباب وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم ولا المقدرة ولا الاختيار ولا عدم السهو والنسيان، وإنما يلزم ذلك في خطاب التكليف كم أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله فيما يلزم فاعله الإثم، فما أدق نظره رحمه الله تعالى وما أعرفه بالأصول فلذلك ترى كلامه لا يفهمه إلا من له إحاطة بذلك.

[93] قوله: من مس ذكره فليتوضأ، لكن المطلق يحمل على المقيد فلا دليل على أن فيه ضعفا عند بعض قومنا.

[94] قوله: أيما رجل أفضى بيده، قال به الشافعي والإفضاء في اللغة إذا أضيف إلى الكف كان عبارة عن اللمس بباطنها. قلت: الذي في الحديث اليد لا الكف إلا أن يدعى مثل ذلك في الكف.

[95] قوله: بكفه، الكف مؤنثة سميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى.

Page 174