ولا شك أنا نتحقق ولاية العشرة، فمن آذى واحدًا منهم فقد بارز الله تعالى بالمحاربة، فلو قيل: يجب عليه ما يجب على المحارب لم يبعد، ولا يلزم هذا في غيرهم إلا من تحققت ولايته بإخبار الصادق انتهى.
وما بحثه من القطع بالتكفير ظاهر نقلًا ومعنى، ومن الإلحاق بالمحارب ظاهر دليلًا لا نقلًا، وسيأتي لذلك بسط آخر. ومن ذلك أن يستحل محرمًا بالإجماع كالخمر واللواط ولو في مملوكه، وإن كان أبو حنيفة لا يرى الحدَّ به؛ لأن مأخذ الحرمة عنده غير مأخذ الحد، أو يحرّم حلالًا بالإجماع كالنكاح، أو ينفي وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس، أو يعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة بأن يعتقد
1 / 94