Iclam
الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر
Investigator
محمد عواد العواد
Publisher
دار التقوى/ سوريا
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م
Genres
النكاح، ولو صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضها، وعندنا يقضيها، وكذا الحج، فلو أتى بكلمة فجرى على لسانه كلمة الكفر بلا قصد لا يكفر انتهى كلام هذا الحنفي.
وما حكاه عن مذهبنا صحيح، بل مذهبنا موافق لجميع ما قاله إلا في إطلاق عدم العذر بالجهل، فإنه عندنا يعذر إن قرب إسلامه أو نشأ بعيدًا عن العلماء، وإلا في إطلاقه وقوع الفرقة بين الزوجين، فإنها عندنا لا تقع إلا إن صدرت الردة من أحد الزوجين قبل الوطء، فحينئذ تقع الفرقة مطلقًا، فإن وقعت من أحدهما بعد الوطء انتظرنا المرتد، فإن أسلم قبل انقضاء العدة بان بقاء النكاح، وإن استمر لانقضائها بان بطلان النكاح من يوم الردة، وما ذكره من الخلاف بيننا وبينهم في الإحباط صحيح، لكن محله في وجوب القضاء بعد الإسلام، أما بالنسبة لبطلان ثواب جميع ما مضى من عبادات المرتد قبل ردته فنحن موافقوهم على ذلك.
وقد نص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في "الأم" على أن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله حبط ثواب جميع أعماله، وإنما الذي يبقى له صورها فقط حتى لا يلزمه القضاء لقوله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) الآية البقرة/٢١٧ فرتب فيها حبوط الأعمال على الموت مرتدا، وبه تتقيد الآية الأخرى المطلقة لحبوط الأعمال بالردة.
٣ - ومنها: أن من كفر بغير سبه ﷺ أو تنقيصه تقبل توبته اتفاقا، وتجب استتابته على الأصح، وأما من كفر بسبه ﷺ أو تنقيصه صريحا أو ضمنًا، ومثله الملَك، فاختلفوا في تحتم قتله، فقال مالك ﵁ وأصحابه: يقتل حدًا لا ردة ولا تقبل توبته ولا عذره إن ادعى سهوا ونحوه.
ومن ثم قال صاحب المختصر منهم أخذًا مما قدمته عن الشفاء: وإن سب نبيًا أو ملكًا، وإن عرّض أو لعنه أو عابه أو قذفه أو استخف بحقه أو
1 / 240