116

Al-iʿlām bi-qawāṭiʿ al-islām min qawl aw fiʿl aw niyya aw taʿlīq mukaffir

الإعلام بقواطع الإسلام من قول أو فعل أو نية أو تعليق مكفر

Editor

محمد عواد العواد

Publisher

دار التقوى/ سوريا

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٨م

Genres

وردّ حديثه ﷺ إن كان من حيث السند فلا كفر به مطلقًا أو من حيث نسبته له ﷺ كفر مطلقًا كما هو ظاهر فيهما.
وقوله: الحمد لله، بعد تناول الحرام يأتي فيه ما مرّ في التسمية على نحو الخمر، ويحتمل الفرق.
ويتجه في: لا أقول ولا أصلي ولا أزكي ولا أصوم، أو الصوم يضر، ولا أحج، أنه لا كفر فيها إلا إن أراد الاستخفاف بكلمة الشهادة أو بالصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج.
وحكم الصلاة بلا طهر مرّ بتفصيله.
ويظهر في: هذا الذي قلت عمل السفهاء أنه لا كفر به إلا إن أراد الاستخفاف بالحكم الشرعي من حيث كونه حكمًا شرعيًا، وفي قول الزوج: إن كنت .. إلى آخره أنه لا كفر به أيضًا إلا إن قصد التعليق، أو قال ذلك رضا بوصفها له بكافر.
ووضع قلنسوة المجوسي مرّ حكمه وما فيه.
وكذا: المجوسي خير من النصراني وما بعده مرّ حكمه أيضًا.
ويظهر أنه لا يكفر بإيش شغلي مع المحشر إلا إن قصد الاستخفاف به.
ولا بـ: أين تجدني .. الخ إلا إن أراد أن الله تعالى لا يقدر على أن يجمعه به في ذلك اليوم، بخلاف ما إذا أراد أن له ذنوبًا يذهب به بسببها إلى النار ابتداء فلا يجتمع به.
والقول بالكفر في أعطني حقي وإلا آخذ منك .. الخ لا وجه له.
ومن قال: الكفر خير مما يفعل إن أراد أن بالكفر خيرًا ولو بوجه ما كان كافرًا، وإلا فلا.
ومن قال: أطيب الحلال أن لا أصلي: الظاهر أنه يكفر به لأنه جعل ترك

1 / 160