433

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

Regions
India
٣١٥ - بَاب مَا ورد فِي قتل قَاتل الْجَارِيَة
عَن أنس أَن يَهُودِيّا قتل جَارِيَة بِحجر على أوضاح لَهَا فجيء بهَا إِلَى رَسُول الله ﷺ وَبهَا رَمق فَقيل لَهَا أَقْتلك فلَان فَأَشَارَتْ برأسها أَن لَا ثمَّ قيل لَهَا أَقْتلك فلَان فَأَشَارَتْ برأسها أَن لَا ثمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَة فَقَالَت نعم وأشارت برأسها فَقتله ﷺ بحجرين رضخ رَأسه بَينهمَا أخرجه الْخَمْسَة
وَعند بَعضهم أَن الْيَهُودِيّ الَّذِي قَتلهَا لما أَخذ أقرّ وأعترف الأوضاح الْحلِيّ من النقرة
٣١٦ - بَاب مَا ورد فِي إهداء الْمَرْأَة الشَّاة المسمومة
عَن أبي هُرَيْرَة رضى الله عَنهُ أَن امْرَأَة من الْيَهُود أَهْدَت النَّبِي ﷺ شَاة مَسْمُومَة فَمَا عرض لَهَا النَّبِي ﷺ أخرجه أَبُو دَاوُد ٣١٧
بَاب مَا ورد فِي تحجز الْمَرْأَة
عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ على المقتتلين أَن ينحجزوا الأولى فَالْأولى وَإِن كَانَت إمرأة أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَعِنْده الأول فَالْأول المقتتلين بِفَتْح التائين وَبَيَان ذَلِك أَن يقتل رجل لَهُ وَرَثَة رجال وَنسَاء فَأَيهمْ عَفا وَإِن كَانَ امْرَأَة سقط الْقود واستحقوا الدِّيَة وَأَرَادَ بِالْأولَى فَالْأولى الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب
٣١٨ - بَاب مَا ورد فِي قصَّة أم إِسْمَاعِيل ﵉
عَن ابْن عَبَّاس قَالَ أقبل إِبْرَاهِيم بِإِسْمَاعِيل ﵉ وَأمه وَهِي ترْضِعه مَعهَا شنة حَتَّى وَضعهَا عِنْد الْبَيْت عِنْد دوحة فَوق زَمْزَم فِي أَعلَى الْمَسْجِد الحَدِيث بِطُولِهِ أخرجه البُخَارِيّ

1 / 450