432

Ḥusn al-uswa bimā thabata min Allāh wa-rasūlihi fī al-niswa

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

Editor

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

Publisher Location

بيروت

Regions
India
لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا زَان وَلَا زَانِيَة وَلَا ذِي غمر على أَخِيه أخرجه أَبُو دَاوُد
٣١١ - بَاب مَا ورد فِي قتل الساحرة
عَن عبد الرَّحْمَن بن سعيد بن زُرَارَة أَنه بلغه أَنه حَفْصَة زوج النَّبِي ﷺ قتلت جَارِيَة لَهَا سحرتها وَقد كَانَت دبرتها أخرجه مَالك
٣١٢ - بَاب مَا ورد فِي قتل كلب الْمَرْأَة
عَن ابْن عمر قَالَ كُنَّا نبعث فِي الْمَدِينَة وأطرافها فَلَا نَدع كَلْبا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لنقتل كلب الْمَرْأَة من أهل الْبَادِيَة يتبعهَا أخرجه السِّتَّة إِلَّا أَبَا دَاوُد
٣١٣ - بَاب مَا ورد فِي قتل الشاتمة والسابة للنَّبِي ﷺ
عَن عَليّ أَن يَهُودِيَّة كَانَت تَشْتُم رَسُول الله ﷺ وَتَقَع فِيهِ فخنقها رجل حَتَّى مَاتَت فَأبْطل النَّبِي دَمهَا أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن أعمى قتل أم ولد لَهُ كَانَت تَشْتُم النَّبِي ﷺ فأهدر النَّبِي ﷺ دَمهَا أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ
٣١٤ - بَاب مَا ورد فِي قتل الزَّانِيَة وَالزَّانِي
عَن ابْن الْمسيب أَن رجلا من أهل الشَّام وجد رجلا مَعَ امْرَأَته فَقتله وقتلها فأشكل على مُعَاوِيَة الحكم فِيهِ فَكتب إِلَى أبي مُوسَى ليسأل لَهُ عَليّ بن أبي طَالب فَقَالَ لَهُ عَليّ هَذَا شَيْء مَا وَقع بأرضي عزمت عَلَيْك لتخبرني فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِن مُعَاوِيَة كتب إِلَيّ بِهِ أَن أَسأَلك فِيهِ فَقَالَ عَليّ أَنا أَبُو الْحسن إِن لم يَأْتِ بأَرْبعَة شُهَدَاء فليعط برمتِهِ أخرجه مَالك الرمة الْحَبل وَالْمرَاد بِهِ الْحَبل الَّذِي يُقَاد بِهِ الْجَانِي

1 / 449