ريح، وقيل يستحب منه للدبر تنضيفا، وقيل: يكفي المسح، وقيل: يكره معا، والتسمية حيث ذكرت، وإن قلت، ولو بغير لفظها، وقصدت أو تقدمت يسير، ويسقط بنسيانها. ومقارنة أوله بنيته للصلاة عموما، فيصلي ما شاء، أو خصوصا، فلا يتعداه، ولو رفع الحدث إلا النفل ، فيتبع فرضا ونفلا، ويدخلها شرط وتفريق وصرف، فيعود للأول من حيث صرف وتشريك نجس أو غيره، لا رفض، وتخيير، والمضمضة بذلك للفم أو مجمجة للماء مع إزالة الخلالة والاستنشاق بذلك أو ضم للأنف مع الاستنثار، /27/ وغسل كل الوجه إلا باطن العين مع تخليل أصول شعره، ثم غسل اليد اليمنى، ثم اليسرى، وما تحت الخاتم، وإصبع فيهما زائدة مع المرفقين، وما حاذاهما من يد زائدة، والباقي من مقطوع إلى العضد فلا يجزي مسح القفازين، ثم مسح كل الرأس وكل الأذنين، فلا يجزي على عمامة وقلنسوة وخمار، ولا الغسل، ثم غسل القدم اليمنى، ثم اليسرى مع الكعبين، وهما قبا القدم، والباقي من مقطوع إليهما، فلا يجزي مسحهما ولا على ظاهر الخفين ونحوهما ليلة ويوما في حضر، وثلاثة أيام في سفر لنسخ ذلك. والترتيب وتخليل الأصابع والأظفار والشجج، ويصح قبل دخول الوقت، ولا يحل لصوقا أو جبيرة أو عصابة فصد خشي من حلها ضررا أو سيلان دم ولا يمسحها، وكذا في التيمم، وندب لكل صلاة، ولا يجب والسواك قبله عرضا مطلقا بما لا يضر سيما في الغداة /28/، ولصفرة ونحوها، وفي أجزاء الإصبع خلاف، والتعوذ وغسل الكفين أولا، وترتيب بين الفرجين، ومباشرتهما بشماله، وجمع بين المضمضة والاستنشاق في كل غرفة، والاستنثار بيسراه، وتقديمهما على الوجه، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتثليث فقط، ولو للرأس، وإسباغه بلا سرف، سيما في السبرات، ولهاشمي، ومسح السالفتين والقفاء ببقية ماء الرأس مرة، وكون مسح باطن الأذنين بمسبحتيه، وظاهما بإبهاميه، وولاء ودعاء عند كل عضو بما يخصه، وتوليه إلا لعذر لا مقدماته، وإطالة غرة وتحجيل، والاستنان، ونضح الغابة، وتجديده بعد كل مباح لا بعد صلاة، وإمرار الماء على ما حلق أو قلم أو قشر من أعضائه، والشهادتان بعده، وصلاة ركعتين بإخلاص، ويكره نفض لا تنشيف.
ونواقضه ولو في أثنائه: ما خرج من السبيل، وإن قل، أو ندر أو
رجع، ومن عرض /29/ له ذلك ف الجماعة فليخرج، وزوال العقل بأي وجه، وعلى أي حال إلا خفقتي نوم، وإن توالتا، أو خفقات متفرقة، وقيء أو قلس نجس، ودم أو نحوه سال تحقيقا أو تقديرا من موضع واحد في وقت واحد إلى ما يمكن تطهيره، ولو مع الريق، وقدر بقطرة، والتقاء الختانين، ودخول الوقت مطلقا لا خروجه في حق مستحاضة ونحوها، والدم سائل، وكل كبيرة غير الإصرار، وهي ما توعد عليه الشارع بعينه، وقد عد منها فوق الثلاثين، وفي إثباتهما بالقياس خلاف كمطل غني ووديع متمكن فيما يفسق غاصبه كعشرة قياسا على سرقتها بجامع الغصب، ومرتكبها كافر نعمة لا كافر جحد، أو ملتبسةن ورد الأثر بنقضها كتعمد كذب ونميمة وغيبة مسلم وأذاه وقهقهة في الصلاة ولو جنازة، لا لبس الذكر حريرا بلا عذر عالما بتحريمه، إذ ليس بكبيرة كوضوءه لابسا له ولا لمس /30/ الفرجين بباطن الكف بلا حائل، ولا امرأة ولو غير محرم، ولا أكل ما مسته النار ولا لحوم الإبل.
Page 9