227

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

والعقيقة ما يذبح في سابع المولود ولا يجرى قبله ولا بعده في الأصح، وأقلها شاة تصح التضحية بها، ولو عن ذكر، وهي وتوابعها وما قبلها سنة، فيحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وينتف من منحرها ثلاث شعرات لا دم فيها وتحصب بزعفران أو خلوق، ثم تعلق في عنقه بعد حلقه ولطخه بذلك لا بدمها حتى يسيل ويحنك بحلو ويلقن الشهادتين، إذا أفصح.

وندب التهنئة للوالد بالمأثور، ويستحب طبخها بالحالي ودفن /369/ عظامها وأن لا يكسر منها شيء وإعطاء القابلة الرجل والورك ويكره القزع ولا فزع ولا عتيرة في الإسلام.

ويجب الختان لذكر وأنثى غالبا، ويندب في سابع الولادة لهما وهو في حق الرجال آكد وتشم الخاتنة ولا تنهك وتحتن ألتا اللبسة.

Page 224