[كتاب الصلاة]
باب الأوقات
هي أزمان مضروبة للصلاة منقسمة إلى اختيار واضطرار ومشاركة، وهي خمسة:
فأول الاختيار للظهر من الزوال. وعلامته: زيادة ظل كل شيء منتصب إلى جهة المشرق على قدر الظل الذي كان عليه عند الزوال، وأخره مصير ظل ذلك /40/ مثله، ولا يعتبر فيه بالأقدام، وللعصر منه، وآخره المثلان، وللمغرب من ظهور كوكب ليلي، أو ما في حكمه، وأخره ذهاب الشفق الأحمر، ويكره تسميته عشاء، وللعشاء منه، وآخره ذهاب ثلث الليل، ويكره تسميته عتمة، وللفجر الصادق من طلوع المنتشر، وآخره ما يسع ركعة كاملة قبل الشروق، وهو نهاري، ولا يكره تسميته الغداة.
واضطرار: الظهر من آخر اختياره إلى بقية تسع العصر. وله اضطراران اختيار الظهر إلا ما يسعه عقيب الزوال، ومن آخر اختياره حتى لا يبقى ما يسع ركعة كاملة، وكذلك العشآن، وللفجر ما يسع ركعة كاملة.
Page 16