Hidayat Afkar
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
باب السلم
هو تعجيل أحد البدلين وتأجيل الآخر على جهة اللزوم مع شروط مخصوصة وهو مشروع، وإن خالف القياس، ويصح بلفظه وبلفظ السلف، وأي ألفاظ البيع لا الصرف، ولا يصح في معين ولا فيما يعظم تفاوته كحيوان وجوهر، ولؤلؤ وفصوض وجلود، ولا في النقدين ولا فيما لا ينقل، ويصح إسلامه ولا فيما يحرم فيه النساء، فمن أسلم جنسا في جنسه وغير جنسه كمكيل في مكيل وغيره فسد في الكل.
ويصح فيما عدى ذلك بخمسة شروط، ذكر قدر المسلم فيه بكيل أو وزن أو عدد إن قل تفاوته، وإلا وزن أو ذرع /256/ مع بيان ما ينضبط به من صفاته، وذكر جنسه ونوعه إن كان له نوع وصفته التي وصفته التي تختلف بها القيمة كرطب ويابس، وعتيق، وتبيين مدته وقشر زيت وسمسم ولحم كذا بددون عظم أو به من عضو كذا سمنه كذا وما له طول وعرض ورقة وغلظ يتعلق بها غرض بينت مع الجنس، ويذكر وزن القيمي ولو أجرا وحشيشا، ومعرفة إمكانه وقت الحلول، وإن عدم وقت العقد، فلو عين ما يتقدر تعذره كنسج محلة أو مكيالها بطل، وكون الثمن مقبوضا في المجلس تحقيقا معلوما جملة أو تفصيلا، ويصح بكل مال، وفي انكشاف الردي عينا أو جنسا ما مر، وأجل معلوم أقله ثلاث، ورأس ما هو فيه لآخره، ورأس المستقبل لرؤية هلاله وله المهلة إلى آخر يوم مطلق، ولا يجوز التأخير فيه لأجل زيادة، ويجوز التعجيل لأجل النقص تبرعا ومشروطا كما مر، وتعين مكان التسليم ولو قبل /257/ التفرق وتجويزهما لربح وخسر.
Page 154