والمستحاضة الذاكرة الوقت والعدد كالحائض فيما علمته حيضا كأيام عددها، وكالطاهر فيما علمته طهرا كأيام طهرها كما مر من ناسيتهما أو الوقت فقط لا تصلي، ولا توطأ فيما جوزته حيضا وطهرا، بل تصوم، وكذا ذاكرة الوقت دونه فيما جوزته أيتها حيض، وابتداء طهر، وقيل: بل تغتسل فيه لكل صلاة وتصلي ولا توطأ، وعلى المستحاضة أن توضأ لوقت كل صلاة حيث تلزمها كما علمته طهرا، وكذا من به سلس بول ونحوه، ولهما الجمع مطلقا والقضاء والنفل بوضوء واحد. وينتقض بغير المطيق من نواقضه وبدخول وقت كل اختيار أو مشاركة /39/ والدم سائل، وإذا انقطع بعد فراغ الصلاة لم تعد، وقبله تعيد إن ظنت استمرار انقطاعه حتى توضى وتصلي، فإن عاد قبل الفراغ من الوضوء كفى الأول، وعليهما التحفظ مما عدى المطبق منهما، فلا يجب غسل الأثواب منه لكل صلاة، بل حسب الإمكان كلثلاثة أيام.
والنفاس: دم خارج من الرحم بعد وضع كل الحمل متخلقا، وقبل أقل الطهر، وهو الحيض في جميع ما مر، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يوما، فإن جاوزها فكالحيض جاوز العشر، وتبطل الرجعة وتنقضي عدة الحامل بالوضع لا به.
Page 15