Hidayat Afkar
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
وفتحها كان عنوة في الأصح، وتجوز الحيلة، ولا ما لا نفع فيه مطلقا، ولا يصح في مكل لا قيمة له أو عرض ما يمنع ما يمنع بيعه مستمرا كالوقف غالبا إلا ما بطل نفعه في المقصود، أو حالا كطير في الهواء وسمك مملوك في أجمة ولا في ضربة قانص وغائض وبالة، ولا في حق وجده كمدعي، ولو في الملك، ولا حمل وهو بيعا لملاقيح والغذوي والمجر، ولا لبن قبل أن ينفصلا، ولا حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج، ولا ثمر قبل خروجه، ومنه بيع المعاومة والسنين ولا بعده قبل نفعه ولا بعده قبل صلاحه وهو الإجباء، وبيع المحاضرة ولو بشرط البقاء أو القطع، ويصح بعده مع الإطلاق أو بشرط القطع لا البقاء، ولا فيما يخرج شيئا فشيئا، ويصح /222/ استبناء الحق مطلقا والأربعة التي يعده مدة معلومة وإن لم يصح بيعها ونفقة مستثنى اللبن المعتادة على مشترية ويمنع إتلافه، ولا ضمان إن فعل بخلاف مستثنى الثمر فيضمن ما بين القيمتين، ولا في لحم بحيوان يؤكل كرطل لحم بجدي وعكسه، ولا في جزء غير مشاع من حي ككبد وكرش وجلد وصوف، ولا في موهوب، ولو بلاء عوض ومشترى قبل قبضهما لا بعده قبل الرؤية فيصح في المشتري المنفرد به لا المشترك فيه إلا أن يبيعوه جميعا، ولا في زكاة وغنيمة وخمس وعطاء من مستحقها قبل القبض ولو بعد تخليه إليه إلا المصدق، ومنه بيع الصكاك، ومتى انضم في عقد إلى جائز البيع غير جائزه كعبد وحر فسد الجائز إن لم يميز ثمنه.
Page 132