Hidayat Afkar
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Genres
وبيع كل ذي نفع حلال من جماد وحيوان ولو لمجرد الانتفاع بصوته أو لونه أو فعله في الحال أو في المال جائز غالبا، ولو إلى مستعمله في معصية، ويكره إلا سلاحا وكراعا إلى كافر ونحوه، أو إلى مستعمله في واجب كالمصحف لقراءة تجب أو إلى من هو في يده كمستعير ووديع ولا تكون قبضا إلا في المضمون إلا المغصوب والمسروق، ولا يحص بيع كامن ندل فرعه عليه كجزر ونحوه، ويضح بيع مؤجر ولا ينفسخ إلا ان يباع لعذر أو من المستأجر ولو لخير عذر أو بإجازته والأجرة للمشتري من يوم العقد، ومجهول عين خير فيه مدة معلومة كثوب من ثيابي هذه وميراث علم نصيبا وجنسا وإن لم يذكرهما /218/ فإن جهلا أو أحدهما فسد ونصيب من زرع قد أحصد من التشريك وغيره، وإلا فمنه فقط، وملصق كفص ونحوه وإن تضررا غالبا، ويخيران قبل الفصل، وغائب ذكر جنسه وإن لم يكن قد رآه أيهما ويخيرا المشتري، وصبرة مشاهدة أو في حكمها مستوية أو مختلفة من مبيع مقدر كبلاء أو وزنا أو عددا أو ذرعا طعام وعسل وزمان وثياب.
وصورها الصحيحة أربع:
الأولى: بيعها جزافا كبعتك هذه الصبرة بكذا سواء علما قدرها او جهلاه معا أو علمه المشتري، فإن استثنى البائع منها بعضا مقدرا كبعتكها إلا مدا فسد، وهو بيع الثني المنهي عنه إلا أن يكون ذلك البعض المقدر مشاعا من مستوية من مستوية أو مختلفة كبعتكها إلا ثلاثا منها اخترها في مدة معلومة كثلاثة أيام.
الثانية بيعها كل كذا بكذا كبعتكها كل مد /219/ بدرهم ويحبر المشتري في معرفة قر الثمن.
الثالثة بيعها على أنها كذا بكذا كعلى أنها مائة مد بدينار بوصف الجملة من دون تفصيل أفرادها.
Page 129