127

Hidayat Afkar

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب البيع والشراء

هو إيجاب وقبول أو ما في معناهما في مالين مع شرائط مخصوصة وكلاهما يستغرق الأحكام الخمسة وتقدم من أرادهما معرفة آدابهما، وهما يستغرق الأحكام الخمسة، وتقدم من أرادهما من أرادهما معرفة آدبهما، وهما من أفضل الكسب، ولا يفسدان في من الجور، وينقسم اليع إلى صحيح وفاسد وباطل.

فالصحيح إيجاب من مكلف أو مميز مختار مطلق التصرف مالك أو متول بلفظ تمليك حسب العرف كبعث ملكت نذرت وهبت أشطت بكذا، إلا صرفت وأسلمت، وقبول من غيره مثله كشريت قبلت أخذت رضيت ولا يتولاهما واحد أو في حكمه ماضيين متطابقين مضافين إلى النفس أو في حكمهما غير مؤقتين ولا مقيدين بما يفسدهما من الشروط الآتية كخيار /214/ مجهول ولا تخللهما في المجلس رجوع من البائع أو أضراب من المشتري في مالين جملة أو تفصيلا، يصح تملكهما لهما في الحال، وبيع أحدهما بالآخر ووجود المبيع في الملك غالبا، وجواز بيعه، ويغني عنهما في المحقر ما يعتاد كخذ زن هات، ويصان وكل عقد من مصمت وأخرس بإشارة مفهمة إلا الخمسة، وهي شهادة، ثم إقرار بفاحشة÷ قذف لعان لزوجات وإيلاء.

ومن أعمى وبكتابة ومن مضطر مختار كمديون ولو غبن فاحشا إلا لجوع أو عطش أو مكره كمصادر إلى من لم يصادره ولو بتافه، ويكره، ومن غير المأذون وكيلا كصبي وعبد ولا عهدة عليه، ويلحق بالعقد بعد نفوذه بما مر زيادة ونقص معلومان في مبيع وثمن وخيار وأجل في المجلس وغيره قبل القبض وبعده وزيادة المبيع في حق الشفيع لا زيادة الثلاثة بعده، وأول مطل الأجل وقت قبض المبيع /215/ ويترتب معرفة المبيع والثمن وأحكامهما على معرفة المثلي والقيمي.

Page 126