121

Hidayat Afkar

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

وهو يمين لا شهادة، وإنما يكون بحضرة الحاكم فيقول بعد تخويفهما وحثهما على التصادق فامتنعا، قل والله إني لصادق في ما رميتك به من الزنا أو نفي ولدك هذا أربعا، ثم تقول: والله إنه لمن الكاذبين في رميه /204/ أو نفيه كذلك، والولد حاضر مشار إلهي، ويجب تقديمه، فإن قدمها أعاد ما لم يحكم، ثم يفسخ ويحكم به، وبالنفي إن طلبا منه بعدها فيسقط عنهما الحد، وينتفي النسب وينفسخ النكاح ويرتفع الفراش وتحرم أبدا لا بدون الأربع مطلقا، ويكفي لمن ولد بعده لدون أقل الحمل، ولا يجب فيه تغليظ بزمان ولا مكان ولا حصور عدد خاص، ويحد بنكوله ولو مرة لقذفه، وتحد بنكولها قيل مرة، وقيل: أربع، وقيل: بإقرارها بالزنا أربعا، ويصح رجوعه عن النفي في حياة المنفي، فيحد ويثبت النسب، ويبقى التحريم لا بعد موته، فلا نسب ولا إرث إلا أن يكون له ولد، فيثبتان، ولا نفي بعد إقرار أو سكوت لغير تفكر حين علم به، وأن له نفيه ولا بتصادقهما على نفيه، ولا بدون لعان وحكم، ولا بعد موته أو أحد أبويه قبل الحكم، ولا لبعض بظن دون بعض، ولا لبطن ثان لحقه بعد اللعان، ويصح للحمل إن وضع لدون أقل /205/ مدته من كالتقى لا اللعان قبل وضعه.

وندب تأكيده بالخامسة مقيدة باللعن في حقه والغصب في حقها. وقيمها حاله وحضور جماعة، ويحرم في مسجد وفرقته فرقة فسخ لا طلاق بائن.

Page 120