102

** وقد أورد على هذه الثمرة بوجهين :

الأول : أن الأعمي أيضا لا يمكنه التمسك بالإطلاق لفقد مقدمة أخرى من مقدمات الحكمة ، وهي إحراز كون المتكلم في مقام البيان ، فإن إطلاقات الكتاب والسنة ، الآمرة بهذه العبادات كلها في مقام بيان أصل التشريع فقط.

وفيه : أن إطلاقات الكتاب وإن كانت كذلك إلا أن كونها كذلك في إطلاقات السنة أيضا ممنوع ، بل لنا إطلاقات (1) في باب المعاملات والعبادات يمكننا التمسك بها ، لكون مطلقها في مقام البيان.

الثاني : أن الأعمي أيضا لا يصح له التمسك بالإطلاق ، لأن المسمى وإن كان أعم إلا أنه قيد بالصحيح قطعا ، فلا تكون طبيعة الصلاة بما هي مأمورا بها ، بل بما هي صحيحة ، وبعد تقييد إطلاق الخطاب لا يحرز صدق الصلاة المقيدة بالصحيحة على الصلاة بلا سورة ، وهذا كما في قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) (1) حيث قيد إطلاق الماء الذي جعل موضوعا للحكم بالطهورية بمقتضى الروايات بكونه كرا ، فبعد التقييد يصير

Page 104