101

مثلا : مقتضى قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) (1) أن ما يصدق عليه عنوان البيع في الخارج حلال أو ممضى عند الشارع ، فيصح التمسك بهذا الإطلاق لنفي اعتبار العربية والماضوية وغير ذلك مما لا نحتمل تقوم مفهوم البيع بها.

أما لو احتملنا دخل شيء في مفهوم البيع بحيث لا يصدق البيع بدونه ، كما إذا احتملنا كون مالية العوضين دخيلة في مفهوم البيع لتفسير المصباح البيع بأنه مبادلة مال بمال (2)، فليس لنا التمسك بقوله تعالى : ( أحل الله البيع ) لإثبات صحة تبديل غير المال.

وليعلم أن ما ذكرنا من عدم جواز تمسك الصحيحي بإطلاق الخطاب ليس من باب أن الصحة مأخوذة في المسمى وأن المسمى بالصلاة هي الأجزاء والشرائط المتصفة بالصحة حتى يقال : إن الصحة أمر منتزع عن مطابقة المأتي به للمأمور به ، فهو متأخر عن المسمى ، فكيف يعقل أخذه فيه!؟ بل لما ذكرنا من أن صدق نفس عنوان الصلاة على ما عدا السورة مشكوك فيه على الصحيح ، وهذا بخلافه على الأعم ، فإن الصدق محرز معلوم ، وما عدا السورة صلاة يقينا ، وإنما الشك في دخل أمر زائد على المسمى ، فينفى بالإطلاق.

Page 103