142

( فصل : فرائض الغسل، النية عند الشروع والفور والدلك والعموم )

يعني أن الغسل الذي يستباح به كل ما يتوقف على الطهارة بجعل الشارع الطهارة له لا يتحقق ولا يعتد به شرعا إلا بأربعة أمور: أولها النية عند الشروع وهو أن ينوي فرائض الغسل أو استباحة الممنوع أو رفع الحدث الأكبر. وثانيها الفور وهو أن يأتي بالغسل في فور واحد - أي في وقت- فلا يترك غسل العضو حتى يجف العضو الآخر. وثالثها: الدلك وهو مس الأعضاء بعد صب الماء عليها حتى يتحقق وصول الماء للبشرة. ورابعها تعميم الجسد بالماء بحيث لا يترك شيئا منه، ويجب عليه أن يتعهد ما غار من جسده مما ينبو عنه الماء، فيتعهد أذنيه بأن يأخذ الماء في كفه ثم يميل أذنه على كفه ويغسلها ولا يصب الماء فيها لما في ذلك من ضرر، ويتعهد إبطيه ومرفقيه وسرته.

Page 46