143

( وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل صماخ الأذن، وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وأما صحفة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها ) ليس كلام المصنف آتيا على الأقوال أنها ثلاثة كما نقل ذلك القرافي عن القاضي عياض، ومنهم من يعدها أربعة، ومنهم من يعدها خمسة كما ذهب إليه المصنف رحمه الله.

( وفضائله البداءة بغسل النجاسة، ثم الذكر فينوي عنده، ثم أعضاء الوضوء مرة، ثم أعضاء جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء ) يعني أن مكملات الغسل أي التي يكون بها على أكمل الوجوه، وليست داخلة في حقيقته حتى لا يتحقق ولا يحصل إلا بها، بل هي محصلة صفة الكمال، ولذا عدت في الفضائل: أن يبدأ المغتسل بإزالة ما على بدنه من الأذى، ثم يسمي الله، وينوي عند التسمية رفع الحدث الأكبر، ثم يغسل فرجه بنية رفع الحدث حتى لا

Page 47